الحر العاملي
46
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار وكراهة تسليم من لا إزار عليه [ 1433 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان نحوه ( 1 ) . ثم قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهى الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان مثله ( 2 ) . [ 1434 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام ( 1 ) . .
--> الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 374 / 1147 ، وأورده صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 65 / 251 . ( 2 ) قرب الإسناد : 131 . 2 - الخصال : 91 / 31 وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة . ( 1 ) في المصدر : الحمام